انطلقت رسميًا الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات المجالس المحلية، فيما حددت هيئة الانتخابات الأماكن المرخص لها قانونيًا للانتخابات على دائرة نابل 2 لتعليق صور وبيانات المرشحين للمجلس المحلي بمعتمدية بني خلاد.
وتتوزع الأماكن حسب العمادات وهي: “زاوية الجديدي، جدار دار الشباب شارع 20 مارس زاوية الجديدي، شارع الحبيب بورقيبة جدار بوجبل جدار المدرسة الابتدائية المغرة، جدار المدرسة الابتدائية زاوية الجديدي، جدار ملعب كرة اليد شارع البيئة، بئر دراسن، جدار المدرسة الابتدائية العهد الجديد بئر دراسن، جدار المدرسة الابتدائية المزنين، جدار المدرسة الابتدائية بئر دراسن".
بالإضافة إلى: “بني خلاد القبلية، جدار المدرسة الابتدائية سيدي التومي، جدار الولي الصالح سيدي التومي، بني خلاد الشرقية، جدار المدرسة الابتدائية العربي زروق، جدار المدرسة الابتدائية ساحة التحرير، جدار المدرسة الابتدائية سيدي علية، جدار المدرسة الاعدادية 23 جانفي، دار الشباب بني خلاد، واجهة المجتمع التنموي الفلاحي شارع خميس أمية، واجهة المستودع البلدي نهج 2 مارس طريق سيدي التومي، جدار نادي الشباب الريفي سيدي علية، بني خلاد الجوفية، واجهة المستشفى المحلي شارع الجمهورية جدار المعهد الثانوي نهج المنزه، جدار المدرسة الابتدائية طريق سيدي بويحي، شارع 14 جانفي بني خلاد، جدار مكتب البريد، مستوصف القبة، مجمع التنمية الفلاحي القبودي، جدار المدرسة الابتدائية القبة الكبيرة، جدار المدرسة الابتدائية القبودي، جدار المدرسة الابتدائية باطرو".
وبالنسبة للسقف الجملي للإنفاق للمرشحين حسب ما تم تحديده في منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 1 ديسمبر، فحسب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والقانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الخاص بالمجالس المحلية، فإنه يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية 2023 تنزل به جميع الموارد النقدية الذاتية أو الخاصة.
كما تنص القوانين على ضرورة تعيين وكيل مالي للتصرف في الحساب المالي أو يكون المرشح نفسه هو الوكيل المالي، والتأشير على الوثائق المبينة لدى الهيئة الفرعية وهي سجل المداخيل والنفقات، قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة، ودفتر وصولات التبرعات النقدية ودفتر وصولات التبرعات العينية".
واشترطت القوانين عدم تجاوز السقف الجملي للإنفاق الذي يحتسب كالآتي: "السقف الجملي للإنفاق يساوي التمويل الذاتي النقدي والعيني مضافًا له التمويل الخاص الذاتي والعيني، وبالنسبة للتمويل الخاص النقدي والعيني فهو يساوي أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق".